وقع الرئيس عبد المجيد تبون القانون رقم 13-26 الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات الجزائري، بهدف تعزيز الردع ضد الجرائم الخطيرة. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت عقوبة الإعدام مطبقة بحق كل من يثبت تورطه في خطف الأطفال أو تعذيبهم أو الاعتداء عليهم جنسياً، مع إلغاء إمكانية الاستفادة من الظروف المخففة لهذه الجرائم. كما شمل القانون تشديدات صارمة ضد مفتعلي الحرائق، حيث يُعاقب بالإعدام كل من يضرم النار عمداً في الغابات أو المناطق الطبيعية، وكل من يتورط في هذه الأفعال لصالح جهات أجنبية أو في إطار جماعات منظمة تمس بالأمن القومي أو الاقتصاد أو البيئة. وتطال العقوبة القصوى أيضاً المحرضين والممولين والمخططين لهذه الجرائم عبر مختلف الوسائل، بما فيها التكنولوجيا. علاوة على ذلك، أقر القانون الإعدام في حال أدت الحرائق العمدية إلى وقوع وفيات بشرية.