أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القانون رقم 13-26 الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات الجزائري، بهدف تعزيز الردع في الجرائم الخطيرة. وبموجب التعديلات الجديدة، تم إقرار عقوبة الإعدام لكل من يخطف طفلاً أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسياً، مع إلغاء إمكانية الاستفادة من أي ظروف مخففة. كما نص القانون على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم الحريق العمدي في الغابات والمحاصيل، لا سيما إذا كانت مرتبطة بأطراف أجنبية أو جماعات إجرامية، أو في حال استهداف الأمن العام والاقتصاد الوطني. وشمل التشديد أيضاً المحرضين والممولين لهذه الأفعال عبر مختلف الوسائل، بما فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. علاوة على ذلك، أقر القانون عقوبة الإعدام في حال تسبب الحريق العمدي في وفاة أشخاص، مع تحديد عقوبات حبس تتراوح بين 10 و20 سنة لجرائم إتلاف الأملاك الأخرى.